هل يجب صلاة الجنازة على العضو المبتور كالرجل أو الذراع؟
إذا بُتر العضو في حياة صاحبه فلا يغسل ولا يُصلى عليه. أما إذا وجد عضو من ميت، فقد اختلف أهل العلم:
الحنفية: لا يرون مشروعية الصلاة عليه إلا إذا وُجد أكثره، قال الكاساني: "وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُوجَدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَنَا". المالكية: لا يُصلى عليه إلا إذا وُجد ثلثاه فأكثر، أو نصفه فأكثر مع الرأس. الشافعية والحنابلة: يرون مشروعية الصلاة على العضو كاليد والرجل، وهو الراجح، شريطة أن يكون صاحب العضو قد مات. ذكر النووي وابن قدامة إجماع الصحابة على الصلاة على الأعضاء، كصلاة أبي أيوب على رِجْل، وعمر على عظام، وأهل مكة على يد عبد الرحمن بن عتاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60374
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60374
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي