هل يلزم السائل شيء، وما الواجب عليه فعله، في حال تأخره في إرسال مال وُكِّل في إيصاله للفقراء والمحتاجين، وتصرّفه ببعض منه ثم إعادته، دون علم صاحب المال؟
تصرفك بمالٍ خُصّص لجهة معينة، أو حبسه عن مستحقه لغير عذر، يعد خيانة للأمانة، منهي عنها شرعًا ومِن علامات النفاق. الواجب التوبة إلى الله بالندم والعزم على عدم العودة، ودفع المال كله لمستحقه فورًا، ولا تصح التوبة دونه؛ فاليد ضامنة لما أخذت حتى تؤديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163250