العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ كفرًا الأمر بالانتحار، ولو على سبيل المزاح، بقول "النافذة هناك" بقصد إلقاء النفس منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأمر بالانتحار من أعظم المنكرات، ويتحمل الآمر وزر من تبعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه". وليس مجرد الأمر بالانتحار كفرًا، سواء كان ذلك جدًا أم مزاحًا، بل الانتحار نفسه ليس كفرًا لكنه محرم. ومن يأمر بالمنكر أو يرضى به، يكون أعظم جرمًا ممن سكت عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165452
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي