العودة إلى البحث

هل يجوز جماع الزوجة إذا نزل منها سائل أحمر ثم أبيض لزج بعد طهرها، ولم ينزل الحيض المعتاد بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافاً لمالك وابن تيمية اللذين لم يحددا له أقل مدة. بناءً عليه، إذا استمر السائل الأحمر الذي رأته الزوجة يوماً وليلة، فهو حيض، وكان يجب عليها الاغتسال بعد الطهر، ولا يجوز جماعها قبله. وفي حال الجماع قبل الاغتسال، تجب التوبة ولا كفارة عند الحنابلة. أما إذا كانت مدة السائل أقل من يوم وليلة، فلا يعتبر حيضاً عند الجمهور، ولا حرج في جماع الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي