هل الصلاة صحيحة مع الشك في نوعها أثناء الجلوس بين السجدتين، ثم تذكر نوعها عند الانتقال للسجود؟
من شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو شك هل نوى ظهراً أو عصراً؟
فإن ذكر قبل أن يعمل عملاً مع الشك بنى على ما مضى من صلاته وصلاته صحيحة، وإن عمل عملاً مع الشك فقد بطلت صلاته عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى عدم البطلان.
وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من شك هل نوى أو كبَّر تكبيرة الإحرام، يبدأ الصلاة من جديد؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه.
فإن ذكر المصلي أنه نوى أو كبَّر قبل أن يقطعها بنيته أو يأخذ في عمل منها، فإنه يبني على ما مضى، لأنه لم يوجد مبطل.
وإذا ذكر بعد أن فعل شيئاً منها، فابن حامد يرى أنه يبني أيضاً. ويرى القاضي أن ذلك يبطل.
ويرى شيخ الإسلام أيضاً أنه: إذا شك هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمها نفلاً، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً.
وإذا شك هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية أو في نية الفرض على الوجهين؟
وخلاصة القول إنك تعيد الصلاة إذا شككت في النية المعينة وعملت مع هذا الشك، مثل الشروع في الانتقال إلى السجود؛ لأن ذلك مبطل للصلاة عند كثير من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105194