هل الزواج من الفتاة المخطوبة -رغم علمها وموافقتها- يُعدّ حرامًا؟
إذا خطب رجل فتاة، ثم تقدم آخر لخطبتها وهو لا يعلم بخطبتها الأولى، فلا إثم عليه لجهله؛ لأن الخطأ معفو عنه. فإن حصل التوافق بين الخاطب الثاني والفتاة، فلا يجوز للخاطب الأول خطبتها مرة أخرى إلا بإذنه، أو فسخ الخطبة، وللفتاة فسخ الخطبة متى شاءت. ويجب الحذر من إفساد الخطبة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من خطب على خطبة أخيه وتزوجها، يُفسخ نكاحه إن لم يدخل بها. وينصح بالبحث عن غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177555