ما حكم مقاطعة جار بسبب اغتيابه، مع العلم أنه مسيء الخلق ويجهر بالمعصية، وهل ينطبق على المقاطعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الأعمال؟
يجوز هجر الجار المؤذي والفاسق إذا كان ذلك يردعه أو يدفع شره، ولا يعتبر الهجر إن رد السلام عليه، وهو مذهب الجمهور. والنهي عن الهجر فوق ثلاث ليالٍ خاص بمن هجر لأمر شخصي أو دنيوي، أما هجر أهل البدع والفسوق فجائز دائمًا. ولا يجب رد السلام على الفاسق، ولا يستحب البدء به، إذا كان تركه زجرًا له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163385