العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مقاطعة جار بسبب اغتيابه، مع العلم أنه مسيء الخلق ويجهر بالمعصية، وهل ينطبق على المقاطعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الأعمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز هجر الجار المؤذي والفاسق إذا كان ذلك يردعه أو يدفع شره، ولا يعتبر الهجر إن رد السلام عليه، وهو مذهب . والنهي عن الهجر فوق ثلاث ليالٍ خاص بمن هجر لأمر شخصي أو دنيوي، أما هجر أهل البدع والفسوق فجائز دائمًا. ولا يجب رد السلام على الفاسق، ولا يستحب البدء به، إذا كان تركه زجرًا له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163385
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي