ما حكم قبول مبلغ ثابت (10 دولار مثلاً) عن كل عميل يتم جلبه لشركة، مع العلم أن هذا المبلغ ليس نسبة من ربح الشركة من العميل، وليس هناك مرتب شهري ثابت، بل يعتمد الدخل على عدد العملاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الشركة تدفع مبلغًا مقطوعًا مقابل جلب الزبائن، فهذا جائز إن لم يتضمن إعانة على بيع محرم، ويُسمى هذا سمسرة. وهذه المعاملة ليست إجارة لاشتراط معلومية الأجرة والعمل في الإجارة، والعمل هنا مجهول، وإنما هي جُعالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63966
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63966
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي