العودة إلى البحث
السؤال

هل الأسهم المخصصة لبنات المتوفى عند الاكتتاب، بالإضافة إلى حصتهن من الأسهم المخصصة للموروث، هي حق لهن وحدهن، أم أنها جزء من التركة تقسم على جميع الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأسهم المشتراة بمال الرجل تُعدّ تركة، سواء سجلها باسمه وحده أو باسمه وبناته، وتقسم قسمة شرعية؛ لأنها مما خلفه الميت، وتخصيص الأسهم لبناته القُصّر لكونه مُعيلًا لا يثبت لهن ملكية أو حقًا زائدًا. ولا تظهر هبة الرجل الأسهم لبناته، وإن وهبها لهن دون باقي أولاده، فهي هبة غير عادلة وتُردّ . قال شيخ : "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية... وإن فعل ومات قبل العدل كان على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾". أما إذا اشترت البنات الأسهم بمالهن، فهي ملك لهن ولا تدخل في التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي