هل يجوز تجزئة مبلغ الزكاة البالغ عشرة آلاف بحسب الاستطاعة، أم يجب استدانة المبلغ كاملاً وإخراج الزكاة دفعة واحدة ثم سداد الدين لاحقاً؟
توضع زكاة الأموال في المحفظة البنكية التي تهدف إلى الاستفادة من ريع الأسهم، فإذا لم تزكِّ الشركة أموالها، فعلى المساهم زكاة أسهمه، بحيث إذا استطاع معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة، زكّاها على هذا الأساس.
إن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها وليس التجارة، فلا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع بعد حولان الحول.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول، زكى قيمتها السوقية بنسبة 2.5% من القيمة والربح.
فإن لم يصلك شيء من الريع أو جاءك ربح قليل وأنفقته قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك. أما إن شاركت بنية الاتجار، فيجب إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم السوقية، ويجوز إخراج الزكاة الواجبة من أي مال آخر.
ومن وجبت عليه الزكاة ولم يكن لديه سيولة نقدية، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على النقد، أو إخراجها على دفعات، ولا يلزمه الاستدانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12797