ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها من مبلغ مدخر ورصيد بنكي وأرض معروضة للبيع وبضاعة شركة تجارية، وهل يجب الفصل بين التجارة والأموال الخاصة، وماذا يفعل لو كان الرصيد النقدي لا يكفي لأداء الزكاة، وهل يأثم على تأخير الزكاة عن موعدها المحدد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزكاة عبادة واجبة فوراً، لا يجوز تأخيرها إلا لعذر قاهر، مع التنبيه على عدم وجود فضل لتأخيرها لرمضان. تجب الزكاة في المال البالغ نصابًا وحال عليه الحول، ويُزكّى المال الأصلي مع الأرباح، بينما يُجعل للراتب حول مستقل. قيمة الزكاة ربع العشر (2.5%)، وتُحسب على القيمة السوقية للبضاعة التجارية وقت حلول الزكاة، وكذلك الأرض المعدة للتجارة. لا يجب الفصل في الزكاة بين المال الخاص والمال المشترك. إذا لم تتوفر النقود لدفع الزكاة، فتصبح دينًا في الذمة تُسدد عند الميسرة، ويجوز الاقتراض لأدائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13564
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13564
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي