العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المبلغ المربح من بيع الأسهم المؤجل، أم على رأس المال والربح معًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مذهب جمهور العلماء أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، فإن كان لديك أموال غير زكوية زائدة عن حاجتك، وقيمتها تبلغ قيمة الدين، فاجعلها في مقابلة الدين وزكِّ ما زاد على ذلك من النقد وعروض التجارة إذا بلغ نصابًا. أما إذا كان الدين مستغرقًا لجميع ما تملك، أو الباقي بعده أقل من النصاب، فلا زكاة عليك.

فلو كان الدين 100 ألف لا يقابلها أموال غير زكوية، وبعت أسهمًا بـ 115 ألفًا، فإن كانت الـ 15 ألفًا تبلغ نصابًا والمشتري مليء، فيعتبر ابتداء حول النصاب من حين ظهور الربح البالغ نصابًا، ويزكى 15 ألفًا بعد مرور سنة. وإن كان لديك أملاك زائدة عن حاجتك تفي بقيمة الدين، فتجب الزكاة على الـ 115 ألفًا كلها، وإلا فبقدر ما يبقى لك منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي