هل يجوز التراجع عن نذر التصدق بجزء من المال لشخص معين بعد التحسن المؤقت الذي سببه، وهل يمكن تغيير المستفيدين من الصدقة ليشملوا الأقربين كالأبوين أو الزوجة؟
يتضمن النذر المذكور شقين:
الأول: الصدقة المطلقة التي لم تعين مصرفها، وتُصرف للفقراء والمساكين ولا يجوز صرفها لمن تجب نفقتهم من الوالدين والأولاد والزوجة. وبما أن المبلغ غير محدد، فيجوز التصدق بما تيسر قليلاً أو كثيراً.
الثاني: نذر إعطاء هذه المعيدة نظير إعانتها، وهذا نذر تبرر لمعين ويجب الوفاء به. وقد اختلف العلماء في لزوم تعيين المنذور له، والأرجح أنه لازم ولا يجوز صرفه لغيره، لتعلق حق الآدمي المعين به. ولا يجوز صرف هذا الجزء لوالديه أو أولاده أو زوجته. ولكن لو ردت المعيدة المال، فلا يلزم الناذر شيء ويسقط وجوبه.
وإن كان قصد الناذر التصدق بالمال وجعل ثوابه للمعيدة، فلا يجوز تغيير النية، ولكن بما أن المبلغ غير محدد، يمكن تقسيم النذر بين المعيدة والوالدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17130