العودة إلى البحث

هل يعتبر ما نويته من التصدق بخمسين يورو شهريًا من منحة مالية لابني المصاب بالتوحد نذرًا يجب الوفاء به، وهل يجوز تخفيض المبلغ المتصدق به إذا كانت قيمة المنحة أقل مما توقعت، وهل يجوز إعطاء جزء من الصدقة لأهل الزوج المحتاجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: إذا لم يُتلفظ بلفظ النذر أو صيغة تفيد الإلزام، كقول: "لله علي أن أتصدق"، فليس هذا نذرًا حتى مع وجود نية جازمة، ويجوز التصدق بالمبلغ أو أقل أو عدم التصدق به. فالنذر يعتمد على اللفظ الدال على الالتزام، أو ما يقوم مقامه كالكتابة بنية النذر أو إشارة الأخرس، ولا يكفي فيه مجرد النية. وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كانت الصيغة التي تخلو من لفظ "النذر"، مثل "لله علي كذا"، تلزم الناذر أم لا؛ فمعظمهم يرون أنها تلزم إذا أفادت الالتزام، بينما يرى آخرون أنها لا تنعقد إلا بلفظ النذر صراحةً.

ثانياً: لا حرج في إعطاء المال لأهل الزوج، وهو من حسن الصلة، وإذا كانوا مستغنين بما يرسله إليهم ولدهم، فالأفضل إعطاء المال لغيرهم لزيادة المنتفعين وسد حاجة المحتاجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي