العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما نويته من التصدق بخمسين يورو شهريًا من منحة مالية لابني المصاب بالتوحد نذرًا يجب الوفاء به، وهل يجوز تخفيض المبلغ المتصدق به إذا كانت قيمة المنحة أقل مما توقعت، وهل يجوز إعطاء جزء من الصدقة لأهل الزوج المحتاجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: إذا لم يُتلفظ بلفظ أو صيغة تفيد الإلزام، كقول: "لله علي أن أتصدق"، فليس هذا نذرًا حتى مع وجود نية جازمة، ويجوز التصدق بالمبلغ أو أقل أو عدم التصدق به. فالنذر يعتمد على اللفظ الدال على الالتزام، أو ما يقوم مقامه كالكتابة بنية النذر أو إشارة الأخرس، ولا يكفي فيه مجرد . وقد اختلف الفقهاء حول ما إذا كانت الصيغة التي تخلو من لفظ "النذر"، مثل "لله علي كذا"، تلزم الناذر أم لا؛ فمعظمهم يرون أنها تلزم إذا أفادت الالتزام، بينما يرى آخرون أنها لا تنعقد إلا بلفظ النذر صراحةً.

ثانياً: لا حرج في إعطاء المال لأهل الزوج، وهو من حسن الصلة، وإذا كانوا مستغنين بما يرسله إليهم ولدهم، فالأفضل إعطاء المال لغيرهم لزيادة المنتفعين وسد حاجة المحتاجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي