العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء القريب نذرًا ماليًا كان قد وُعد به كمساعدة للزواج، بحيث يُحتسب النذر من المبلغ الموعود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه...". وإذا كان مطلقًا غير مقيد بجهة معينة، وجب صرفه للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاؤه لقريبك الفقير الذي لا تجب نفقته عليك. والوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق، لكن لا يلزم الوفاء به عند العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176884
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي