هل يجوز إعطاء القريب نذرًا ماليًا كان قد وُعد به كمساعدة للزواج، بحيث يُحتسب النذر من المبلغ الموعود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه...". وإذا كان مطلقًا غير مقيد بجهة معينة، وجب صرفه للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاؤه لقريبك الفقير الذي لا تجب نفقته عليك. والوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق، لكن لا يلزم الوفاء به عند العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176884
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176884
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي