العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصدق بنصف المبلغ المنذور للزوجين بعد استقرار وضع الزوجة المادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بنذره؛ فإن نويت إعانة أخيك بمبلغ معين بصورة مستمرة وجب عليك الوفاء به. أما إن نذرت إعانته إلى يساره أو لمدة معينة، فأتممت ذلك فلا شيء عليك في إنقاص المبلغ أو قطعه. إذا كانت زوجة أخيك باذلة تنفق عليه وعلى نفسها فلا يلزمه الاستمرار في الإعانة، وإن كانت تطالب بالنفقة أو تعتبر ما يدفعه دينًا، فإنه يستمر في نذره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16769
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي