العودة إلى البحث
السؤال

هل يبقى دين الزوج لزوجته التي دفعت من مالها الخاص لشراء حاجة لها، والذي وعد بسداده، أمانة في عنقه بعد الخلع والتنازل عن نصف مؤخر الصداق، علماً بأنها نسيت المطالبة به في حينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما اشترته الزوجة خارجاً عن حدود الواجبة، فهو وعد من الزوج يستحب الوفاء به عند ، ويجب عند المالكية إذا دخل الموعود بسببه في التزام، وهو ما يظهر في هذه المسألة. أما إن كان الشراء داخلاً في حدود النفقة الواجبة، فهو دين على الزوج لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة له طواعية، ولها مطالبة الزوج به ولا يسقط بإسقاطها نصف المؤخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113598
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي