العودة إلى البحث

هل يبقى دين الزوج لزوجته التي دفعت من مالها الخاص لشراء حاجة لها، والذي وعد بسداده، أمانة في عنقه بعد الخلع والتنازل عن نصف مؤخر الصداق، علماً بأنها نسيت المطالبة به في حينه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان ما اشترته الزوجة خارجاً عن حدود النفقة الواجبة، فهو وعد من الزوج يستحب الوفاء به عند الجمهور، ويجب عند المالكية إذا دخل الموعود بسببه في التزام، وهو ما يظهر في هذه المسألة. أما إن كان الشراء داخلاً في حدود النفقة الواجبة، فهو دين على الزوج لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة له طواعية، ولها مطالبة الزوج به ولا يسقط بإسقاطها نصف المؤخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي