هل يجوز للزوج تطليق زوجته وحضانة طفليهما، بسبب خروجها من المنزل دون إذنه، وقولها له "أنت حرام علي"، ورفضها الانصياع لأوامره بترك صديقات السوء قائلة: "أنا لا أعترف بهذا" عند تذكيرها بحق الله، بالإضافة إلى سبها لأمه ولزوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تفعله الزوجة من الخروج دون إذن الزوج، وسبّه وسبّ أمه، وتحريم نفسها عليه، كل ذلك حرام وتعتبر ناشزًا، ويسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم. علاج الناشز يكون باتباع ما أمر به القرآن. قول الزوجة لزوجها "أنت حرام علي" حكمه حكم اليمين، وتلزمها كفارة يمين. عدم اعتراف الزوجة بحق الزوج عليها خطأ، فالرجل قوّام على المرأة، وإذا لم تستجب الزوجة للعلاج القرآني فلا حرج على الزوج في مفارقتها. بخصوص حضانة الأولاد، الأم أحق بحضانة من لم يبلغ السابعة ما لم تتزوج أو يوجد مانع، ومن بلغ السابعة يختلف الفقهاء في حضانته، والراجح مراعاة مصلحة الطفل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98941
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98941
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي