العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خلع النقاب عند دخول المعهد ثم ارتداؤه عند الخروج منه، وذلك بسبب رفض مدير المعهد دخول المنتقبات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على البالغة تغطية وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، خاصة عند خشية الفتنة. ويجب على أولياء الأمور التفاوض مع إدارة المعهد للسماح بلبس النقاب. وفي حال حاجة المرأة للدراسة ومنع الإدارة لها من الدخول، فلا بأس بالأخذ بالقول المبيح لكشف الوجه والكفين عند أمن الفتنة إذا كانت هناك حاجة لا يمكن تعويضها، حيث قال ابن قدامة: "جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي