ما حكم الشرع في طلاق وقع ثلاث مرات خلال سنتين في حالة غضب، وما يترتب على ذلك من حيث بقاء الزوجية؟
السؤال غامض، والذي فُهِم منه أن السائل طلّق زوجته ثلاث طلقات. فإن كان الطلاق منجزًا أو معلقًا وحصل ما عُلِّق عليه، فإن المرأة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا عبرة بنية التهديد.
ويرى بعض أهل العلم أن تعليق الطلاق إذا كان القصد منه التهديد فإنه لا يقع طلاقًا بل يمينًا.
ويُنصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو المفتي في بلده لشرح حالته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80043