ما حكم الشرع في طلاق وقع ثلاث مرات متتالية حال الغضب الشديد، وهل يمكن مراجعة الزوجة، وهل تجب كفارة؟ وهل يجوز للزوجة الرجوع للمنزل إذا كان الطلاق رجعياً؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول، فإن تلفظت بالطلاق مدركًا وغير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك. إذا نويت ثلاث طلقات فقد وقعت جميعها، وإن نويت واحدة والباقي للتأكيد فواحدة، وهذا مذهب الجمهور. أما ابن تيمية فيرى أنها طلقة واحدة. إذا اعتبر طلقة أو أقل من ثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها، والواجب عليها الرجوع لبيتها. يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم، واجتناب أسباب الغضب الشديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126509