هل يجوز زواج الفتاة العربية بالشاب دون علم وليها، مع علم الأب المسبق بطلب الشاب، وتحججه بالدراسة، مع الأخذ بالاعتبار إجازة أهل العلم للزواج على المذهب الحنفي، ثم عودة الفتاة لبيت والدها وتقدم الشاب لها لاحقًا؟
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها"، ولقوله: "لا نكاح إلا بولي"، ولقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".
فالزواج بدون رضى الولي باطل، وإذا لم يحكم بصحته قاض شرعي، فهو نكاح مفسوخ، والواجب تجديد العقد بموافقة الأب. وإن امتنع الأب من تزويجها بلا مبرر شرعي، فهو عاضل، وتنتقل ولايته للقاضي المسلم.
وترك الأب ابنته في بلاد الكفار دون محرم أو راعٍ، أمر منكر وفيه خطر عظيم. ويجب على الآباء ألا يتهاونوا في تربية أولادهم وحفظهم. قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89291