العودة إلى البحث

هل زواج الفتاة من رجل غير عربي دون علم وليها، وادعائها الزواج منه منذ ستة أشهر صحيح شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لولي المرأة رفض الخاطب صاحب الدين والخلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون خلقه، ودينه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض"، وللمرأة حق اختيار الزوج، فإن كان كفئًا ووافقته، فلا يجوز للأب رفض تزويجها، وإلا كان عاضلًا وتنتقل الولاية للأبعد أو للسلطان، والعضل هو منع المرأة من الزواج بكفئها، فإن رغبت في كفء معين ومنعها الولي منه كان عاضلًا، أما إذا طلبت الزواج من غير كفء فله منعها. وينبغي سؤال المرأة عن كيفية زواجها، فإن تزوجت عن طريق المحكمة الشرعية أو مركز إسلامي فزواجها صحيح، أما إذا زوجت نفسها وشهد الشهود، فزواجها فاسد عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي