العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج مسلمة مقيمة في بلد عربي بلا ولي، ووالدها يرفض تزويجها لمسلم عربي لاختلاف الجنسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي لولي المرأة تزويج ابنته بمن يرضى دينه وخلقه، ولا يكون اختلاف الجنسية مانعًا. وإذا أصر الوالد على الرفض وخافت الفتاة على نفسها الفتنة، فلها أن ترفع أمرها للقاضي المسلم ليزوجها من الكفء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72726
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي