العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج مسلمة مقيمة ببلد عربي لا ولي لها فيه، ووالدها يرفض تزويجها لمسلم عربي لاختلاف الجنسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينصح ولي المرأة بتزويج ابنته وصيانتها في زمن الفتن، ولا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية مانعًا للزواج إن كان الخاطب ذا دين وخلق. تنصح البنت بمحاولة إقناع والدها، وإن أصر على الرفض ولم يتقدم لها زوج مناسب تخشى معه الفتنة، فلها أن ترفع أمرها للقاضي المسلم ليزوجها من الكفء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72725
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي