هل يحق للأبناء أو الأم أو الإخوة الاعتراض على زواج أختهم الأرملة التي تزوجت سراً من رجل غير عربي لا يصلي، وهل يعتبر هذا الزواج شرعياً؟
إذا زوجت المرأة نفسها بدون ولي وشاهدي عدل فزواجها باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" و "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل". يفسخ النكاح برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية. وعلى أبناء هذه المرأة أن يعلموا أن تصرفها هذا لا يسقط حقها في البر بها وخفض الجناح لها، لقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحساناً...) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟" قال: "أمك" ثلاث مرات ثم قال: "أبوك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31711