العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الزواج باطلاً إذا كان ولي الزوجة غير معتقدٍ بالحكم بالإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) و(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، ولا ولاية لكافر على مسلمة أهل العلم. لا يحكم بكفر البعثي العلماني إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، كأن يكون بالغاً مختاراً قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. إذا كان الوالد عالماً بأن العلمانية والبعثية كفر، فهو كافر والعقد باطل عند ، ويجب تجديده بواسطة وليها المسلم، إلا إذا حكم به قاض شرعي فلا يُنقض. أما إذا كان جاهلاً، فلا يكفر، والعقد صحيح، وأولادك منسوبون إليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5141
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي