هل يجوز لي الحصول على مقابل مالي عن عمل أقوم به تحت مسمى "المعلم والباحث المساعد" بالرغم من أنه غير منصوص عليه في بنود هذا المسمى، ويقوم به طلاب آخرون بلا أجر؟
إذا حددت الجامعة الأعمال التي تعطي عليها المال، فيجب الالتزام بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فإن لم تتوفر في أعمالك شروط استحقاق المال، فليس لكِ أخذه إلا بإعلام الجهة المانحة، فإذا قبلت صرفه لكِ فلا حرج، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196158