ما حكم الشهادة المتحصل عليها من دراسة الماجستير، والعمل بها، والمال المكتسب منها، إذا كان التقديم للدراسة قد تمّ بإخفاء صفة الموظف لتجاوز شرط عدم الممانعة، وما حكم المال المستلم منحةً للطلاب غير الموظفين مع التوقيع على تعهد بعدم استلام راتب من الدولة، وما طريقة التوبة وإرجاع هذا المال؟
كان يجب الالتزام بشرط الوزارة، لكون المسلمين عند شروطهم. لا تستحق المبلغ الذي تصرفه الوزارة لمن لا يستلم أي راتب من الدولة، ولا يحل أخذه ويجب رده بأي سبيل ميسر، ولو بتحويل المبلغ دون إعلامهم بحقيقة الحال. فإن لم يتيسر ذلك أو غلب الظن أن القائمين على الوزارة لا يتورعون عن أخذ المال لأنفسهم أو يسيئون استعماله، فتصدق به على الفقراء والمساكين أو ضعه في المصالح العامة. أما الشهادة والعمل بها وما يترتب عليها من أموال، فإذا اجتزت الامتحانات وكنت كفؤًا للوظيفة فالمال المترتب على ذلك حلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193687