العودة إلى البحث

هل يعد بيع ملابس الأفراح والبنطلونات التي قد تُلبس من غير المحجبات، والملابس "الموضة" التي قد تُعرض في صالات مختلطة، نشراً للفاحشة وإثماً على صاحب المحل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع الملابس لا يعتبر نشرًا للفاحشة أو إعانة عليها، وهو جائز إذا التزم بالضوابط الشرعية. والإثم يقع على من ارتدتها وتبرجت بها وعلى وليها، لا على البائع، إلا إذا علم البائع أن المشترية ستتبرج بها، فلا يجوز له بيعها لها؛ لأنه حينئذ يكون قد أعانها على المعصية، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي