هل يأثم بائع الأحذية إذا علم أن بعض المشترين يرتدونها لأغراض غير مشروعة كذهابهم بها للنوادي والأسواق المحرمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع الأحذية أو الملابس للمسلمين أو الكفار، أو الطائعين أو العاصين، ما لم تُبع هذه الأشياء للمعصية أو تكون مخصصة لها. أما الملابس بيعها فهي تلك المخالفة للشرع، كملابس المتبرجات، أو الخاصة بالكفار، أو التي عليها صليب. عدا ذلك، بيع الملابس حلال حتى لو اشتراها كافر أو عاصٍ. فقد خلق الله لنا ما في الأرض جميعًا لنستعين به على طاعته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22372
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22372
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي