ما حكم الانتفاع بضمان بنكي غير قابل للصرف النقدي، عن طريق حجزه لصالح طرف آخر لفترة محددة مقابل مبلغ مالي، أو التنازل عنه بشكل دائم لطرف آخر مقابل مبلغ مالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنازل صاحب الضمان لغيره جائز، لكن لا يجوز أخذ عوض عنه؛ لأن الضمان من عقود الإرفاق لا المعاوضات، سواء كان التنازل مؤقتًا أو مؤبدًا. وقد نص الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض على ؛ لأنها تشبه القرض الذي جر نفعًا، وذلك ممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي