ما حكم خطاب الضمان، وما دليله الشرعي، وهل هو من القرض الذي جر نفعاً أو من الكفالة التي لا يجوز أخذ العوض عليها، وما البديل الشرعي إذا كان لا يجوز؟
خطاب الضمان المصرفي هو تعهد قطعي من البنك بدفع مبلغ معين لطرف مستفيد نيابة عن عميل، عند إخلال العميل بالتزاماته. يُعد خطاب الضمان عقد كفالة، أهل العلم يرون عدم جواز أخذ العوض عليه؛ لأنه يؤول إلى قرض جرّ نفعًا، ولأن عقد الضمان مبني على الإرفاق ، وأخذ العوض عنه قد يكون أكلًا للمال .
ينقسم خطاب الضمان إلى ابتدائي وانتهائي، ويكون بغطاء كامل، جزئي، أو بدون غطاء. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي أن خطاب الضمان، سواء كان بغطاء أو بدونه، هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره (كفالة). وأن عقد تبرع لا يجوز أخذ الأجر عليه؛ لأنه يشبه القرض الذي جر نفعًا وهو ممنوع شرعًا.
بناءً عليه، لا يجوز أخذ الأجر على عملية الضمان، ولكن تجوز المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بشرط ألا تزيد عن أجر المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44100
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي