ما حكم خطاب الضمان الذي يطلبه التاجر من البنك مقابل عمولة، لاستيراد بضاعة؟
خطاب الضمان إما أن يكون بغطاء، وفي هذه الحالة العلاقة بين طالب الخطاب ومصدره هي الوكالة، أو بدون غطاء، وهي حينئذٍ ضمان أو كفالة. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنها عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وبناءً عليه، لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان سواء كان بغطاء أو بدونه، بينما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان جائزة شرعًا بشرط ألا تزيد على أجر المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19574