العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خطاب الضمان الذي يطلبه التاجر من البنك مقابل عمولة، لاستيراد بضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خطاب الضمان إما أن يكون بغطاء، وفي هذه الحالة العلاقة بين طالب الخطاب ومصدره هي ، أو بدون غطاء، وهي حينئذٍ ضمان أو كفالة. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على ؛ لأنها عقد تبرع يقصد به الإرفاق . وبناءً عليه، لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان سواء كان بغطاء أو بدونه، بينما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان جائزة شرعًا بشرط ألا تزيد على أجر المثل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي