العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أخذ البنك 300 دولار شهريًا مقابل كفالة بنكية قيمتها 10000 دولار، بعد أن أمّن له العميل ربع المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكفالة البنكية غير المغطاة بالكامل تعد عقد كفالة في الجزء غير المغطى بين العميل والجهة المصدرة، ولا يجوز أخذ عوض عليها، خاصة إذا كان العوض مبلغًا شهريًا مستمرًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى قرض جر نفعًا، وعقد الضمان مبني على الإرفاق والإحسان. وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ أجر عليه لقاء عملية الضمان، سواء أكان بغطاء أم بدونه، أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فجائزة شرعًا مع مراعاة أجر المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125146
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي