ما حكم الشرع في أخذ البنك 300 دولار شهريًا مقابل كفالة بنكية قيمتها 10000 دولار، بعد أن أمّن له العميل ربع المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنكية غير المغطاة بالكامل تعد عقد كفالة في الجزء غير المغطى بين العميل والجهة المصدرة، ولا يجوز أخذ عوض عليها، خاصة إذا كان العوض مبلغًا شهريًا مستمرًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى قرض جر نفعًا، وعقد الضمان مبني على الإرفاق . وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ أجر عليه لقاء عملية الضمان، سواء أكان بغطاء أم بدونه، أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فجائزة شرعًا مع مراعاة أجر المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125146
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125146
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي