هل يجوز شرعًا تسييل نسبة من قيمة الضمان البنكي للاستعانة بها على تنفيذ المشروع، ثم صرف القيمة المتبقية بعد الانتهاء، مع العلم أن البنك لا يأخذ مقابلاً مادياً على ذلك، أم أن هذا يعتبر من الاقتراض الربوي؟
خطاب الضمان البنكي تعهد من البنك بدفع مبلغ معين لجهة أخرى بناءً على طلب العميل عند دخول مناقصة أو تنفيذ مشروع، وهو جائز شرعًا لأنه إما كفالة أو وكالة. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه كفالة إذا كان غير مغطى، ووكالة إذا كان مغطى، ويجوز للبنك طلب رهن مقابل الضمان. لا يوجد خلاف في إباحة تسييل قيمة الضمان أو نسبة منه إذا كان البنك لا يأخذ مقابلًا ماديًا، حيث يعتبر ذلك ضمانًا بغير رهن. أما عن أصل الضمان بهذه الكيفية، فإذا حاز البنك المبلغ كرهن دون التصرف فيه، فهو مباح. أما إذا حازه كقرض وتصرف فيه، فهو غير مباح لأنه قرض جر منفعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73574