العودة إلى البحث

هل يجوز السعي في الحصول على عمولة مقابل ترتيب ضمان بنكي لشركة أجنبية، مع العلم أن المستثمر الذي سيقدم الضمان سيأخذ نسبة 10-12% من المبلغ كشرط، وهل تعتبر هذه العمولة مالاً حراماً (ربا)؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز استخدامها لسداد الديون الملحة، أم ما هو التصرف الأمثل بها لتجنب حرمتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعله المستثمر من تقديم ضمان بنكي ربوي مقابل نسبة مئوية حرام؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أخذ أجرة عليها، وإذا استحق شيء من مبلغ الضمان فسيكون قرضًا جرَّ منفعة. جمهور الفقهاء منعوا أخذ الأجرة على الضمان لأنه يصبح قرضًا بزيادة، ويخرج الضمان عن كونه معروفًا وإرفاقًا، وعليه فإن المبلغ المأخوذ من الشركة سحت، ويجب التخلص منه في وجوه الخير. ومن اكتسب مالًا بطريق محرم وتاب، وكان فقيرًا، جاز له أن يأخذ منه قدر حاجته ثم يتخلص من الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي