ما حكم الوساطة بين بنكين ربويين مقابل عمولة، وما حكم المال المكتسب من هذه الوساطة للعاملين فيها ولمن تُهدى إليهم، وهل يختلف الحكم إذا كان الوسيط مسلمًا أم كافرًا؟
المشكلة في أخذ البنك الثالث عمولة على الضمانات المقدَّمة؛ لأن الضمان عقد إرفاق لا معاوضة، فلا يجوز أخذ عوض عنه. ولا يجوز لصاحب الشركة أن يكون وسيطاً في هذا الأمر المحرَّم، بأجر أو بغير أجر؛ لأنه من التعاون على الإثم. والمال الحرام لا يملكه حائزه، بل يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمساكين، ولا حرج على المدفوع له في أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101948