هل الوساطة بين طرفين في تمويل أحد الطرفين للآخر، مقابل عمولة، مع علم الوسيط بوجود شبهة "مرابحة" في العملية، جائزة شرعًا؟
المرابحة الجائزة هي أن يشتري المموّل سلعة يملكها ويقبضها، ثم يبيعها على صاحبك بالأقساط بربح متفق عليه. أما إذا أعطى الممول المبلغ مباشرة لصاحبك، على أن يسترده بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم بالإجماع، والتسمية بالتمويل أو المرابحة تلبيس وتحايل محرم. الظاهر من السؤال أن المعاملة ليست مرابحة شرعية لعدم وجود سلع. إذا كانت المعاملة قرضًا ربويًا، فوساطتك فيها محرمة، ويجب عليك التوبة إلى الله، والتخلص من المال الناتج عن هذه المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18844