العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوساطة في صفقة امتياز تجاري تتضمن تدريبًا مختلطًا في بلد أجنبي، وعملًا مستقبليًا مختلطًا، وتعاملات بنكية ربوية، مع العلم أن الاختلاط والتعاملات الربوية منتشرة بشكل واسع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السمسرة جائزة من حيث الأصل، والشك في حدوث محرم في الصفقات لا يوجب تحريم الإعانة عليها، لأن بيع ما يستعان به على المحرم لمن يشك في استخدامه ليس بمحرم، ومع حصول العلم بالاختلاط الذي ليس هو المقصود في الصفقة، فالإعانة ليست مباشرة فلا تحرم.

وخلاصة ما توصل إليه مجمع فقهاء الشريعة أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام: مباشرة مقصودة، ومباشرة غير مقصودة، ومقصودة غير مباشرة، وغير مباشرة ولا مقصودة؛ والأنواع الثلاثة الأولى محرمة، والقسم الرابع مباح.

والشك في كون أموال الصفقة محرمة لا يوجب تحريم الإعانة عليها، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولا يلزم البحث عن مال المتعاقدين. والتعاملات المباحة مع البنوك الربوية عند الحاجة وعموم البلوى بها ليست بمحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي