ما حكم عمل الوسيط أو السمسار في عقد بيع يحتوي على شرط ربوي، كشرط الغرامة على الأقساط؟
إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن العقد يحتوي على شرط ربوي أو محرم، فلا تجوز الوساطة فيه ولا الإعانة على إتمامه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم سواء في الإثم. ومن تحرى الحلال وجده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177348