كيف يمكن للبائع المتضرر من مماطلة المشترين في سداد الأقساط أن يشترط شرطًا جزائيًا، وهل يتجاهل الإسلام حق البائع في مقابل حق المشتري، وما هو الخيار الأفضل للمشتري بين دفع غرامة مالية أو سداد الحسنات يوم القيامة، وهل يُعد البائع في هذه الحالة جشعًا ومستغلًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صحيحة ومحل اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة، وتمنع الصريح المتمثل في فرض مبلغ زائد على أصل عند العجز عن السداد أو المماطلة.
الشريعة أذنت للبائع في أخذ رهن أو طلب كفيل حفظاً لحقه ومنعاً للنزاع، وأجازت معاقبة المماطل الغني القادر بعقوبة رادعة يقررها الحاكم الشرعي من حبس ونحوه، وإذا تكلف البائع نفقات وأجور مقاضاة المماطل، يُلزم الظالم بدفعها.
التعللات التي أوردها السائل لا يلتفت إليها لثبوت النص القاطع في تحريم الربا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92799
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي