ما حكم الوساطة في بيع أماكن قد يحصل فيها منكرات (كمجمعات تجارية يحدث فيها اختلاط، أو مقهى إنترنت، أو شاليهات بحرية)، وما حكم المال المكتسب من هذه الوساطة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حرم الإسلام الإعانة على الحرام، لأن المعين مشارك في نشره، مستدلين بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وبأحاديث نبوية تَلعن المتعاملين بالربا والخمر ومن أعانهم. وذكر ابن حجر الهيتمي أن بيع ما يُعلم أن المشتري سيعصي به حرام؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وعليه، لا يجوز التوسط في أماكن يُعلم أو يُظن حصول منكرات فيها، إلا إذا كان الأمر مجرد شك أو توهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67985
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي