العودة إلى البحث

هل بيع بضاعة معينة لشركة خاصة مقابل نسب متفق عليها مسبقًا، تختلف حسب النشاط ومدى ترويج البضاعة وكسب مزيد من الحرفاء (ما يسمى "ماركيتينج")، حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز الترويج لشركة وبيع بضاعتها مقابل نسبة محددة من الثمن تزيد بزيادة المبيع، وتعد هذه المعاملة سمسرة وجائزة شرعاً، وتدخل في باب الجعالة، كما في قوله تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ". ويشترط لجواز ذلك أن تكون السلع مباحة شرعاً، وإلا حُرّم الترويج لها، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما التسويق الهرمي فحرام لما فيه من الغرر والمقامرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي