هل بيع بضاعة معينة لشركة خاصة مقابل نسب متفق عليها مسبقًا، تختلف حسب النشاط ومدى ترويج البضاعة وكسب مزيد من الحرفاء (ما يسمى "ماركيتينج")، حرام؟
يجوز الترويج لشركة وبيع بضاعتها مقابل نسبة محددة من الثمن تزيد بزيادة المبيع، وتعد هذه المعاملة سمسرة وجائزة شرعاً، وتدخل في باب الجعالة، كما في قوله تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ". ويشترط لجواز ذلك أن تكون السلع مباحة شرعاً، وإلا حُرّم الترويج لها، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما التسويق الهرمي فحرام لما فيه من الغرر والمقامرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89634