هل تجوز التجارة في بضاعة اشتراها صاحبها بمال حرام، على أن أتولى بيعها وآخذ نصف رأس المال والربح؟
بما أن البضاعة اشتُريت بمال حرام، فلا يجوز التعامل مع المشتري فيها بأي معاملة، ولا قبولها بتبرع، لأن هذا المال هو عين المال الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50307