العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل كمسوقة إلكترونية لشركة وساطة بين البنوك والعملاء في تسهيل شراء السيارات أو العقارات أو إكمال البناء، علماً بأن الشركة تأخذ نسبة 2.5% من الصفقة كرسوم عمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمل بالتسويق للمباحات، أما المحرمات فلا يجوز التسويق لها ولا الكسب منها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد". خاصة إذا كانت المعاملة تتعلق بعقد ربوي، فلُعِنَ آكل وموكله وكاتبه وشاهديه، فـ"هم سواء". ويقول النووي: "فيه تحريم الإعانة على "، ويقول ابن تيمية: "إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثماً". فالسمسرة جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة على ما يحرم بيعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187891
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي