ما حكم العمل كمسوقة إلكترونية لشركة وساطة بين البنوك والعملاء في تسهيل شراء السيارات أو العقارات أو إكمال البناء، علماً بأن الشركة تأخذ نسبة 2.5% من الصفقة كرسوم عمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في العمل بالتسويق للمباحات، أما المحرمات فلا يجوز التسويق لها ولا الكسب منها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد". خاصة إذا كانت المعاملة تتعلق بعقد ربوي، فلُعِنَ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فـ"هم سواء". ويقول النووي: "فيه تحريم الإعانة على الباطل"، ويقول ابن تيمية: "إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثماً". فالسمسرة جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة على ما يحرم بيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187891
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي