العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل كمسوقة إلكترونية لشركة وساطة بين البنوك والعملاء في تسهيل شراء السيارات أو العقارات أو إكمال البناء، علماً بأن الشركة تأخذ نسبة 2.5% من الصفقة كرسوم عمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمل بالتسويق للمباحات، أما المحرمات فلا يجوز التسويق لها ولا الكسب منها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد". خاصة إذا كانت المعاملة تتعلق بعقد ربوي، فلُعِنَ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فـ"هم سواء". ويقول النووي: "فيه تحريم الإعانة على الباطل"، ويقول ابن تيمية: "إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثماً". فالسمسرة جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم أو الدلالة على ما يحرم بيعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187891
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي