العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل بالتسويق لشركة دعايات وتسويق تروّج لمنتجات ودورات تعليمية، مع العلم أنني أسوّق للمنتجات المباحة، وأتقاضى عمولة من الشركة عند تسجيل أو شراء العملاء عن طريقي؟ وهل النسبة التي يأخذها الشخص الذي سجلت عن طريقه تُعد حراماً أم سمسرة؟ وهل أخذ هذا الشخص لنسبة من أرباحي يُحوّل العمل إلى تسويق شبكي أو هرمي، مع العلم أن التسجيل مجاني ونسبته تعتمد على أرباحي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الشركة لا تشترط دفع أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة (اشتراك أو إلزام بشراء منتجاتها)، فلا مانع شرعًا من الاستفادة من عمولاتها مقابل تسويق المنتجات أو جلب الزبائن، بشرط أن تكون العمولة معلومة ومحددة. أما إذا كانت نسبة من الأرباح أو المبيعات، فلا يجيزها جمهور العلماء لجهالة الجعل، بينما يجيزها الحنابلة إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وتصير معلومة في المآل. ويختلف ذلك عن التسويق الهرمي الذي يُعد أكلًا للمال بالباطل لأنه يعتمد على حصول المشترك على المال مقابل عمل غيره (تسويق الأعضاء).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113507
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي