العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في العمل بالتسويق لبيع أسهم ونطاقات شركات عبر الإنترنت مقابل نسبة من سعر البيع، أو شراء هذه الأسهم والمتاجرة بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حكم شراء الأسهم أو العمل في ترويجها مبني على طبيعة الشركات: إن كانت مباحة ولا تتعامل بالربا أو المحرمات، جاز شراؤها والعمل بها. أما إن كانت ربوية أو تتعامل بالمحرمات، فلا يجوز شراؤها ولا ترويجها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وفيما يخص نظام المارجن (الهامش)، إن كان يتعامل مع بنوك ربوية، أو يخل بشروط الصرف، أو يتضمن غررًا وجهالة أو ربا، فلا يجوز التعامل به أو ترويجه، وإلا جاز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي