العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في السمسرة أو التسويق الإلكتروني لخدمات تتضمن اشتراكًا شهريًا أو سنويًا بدرجات متفاوتة، والحصول على نسبة معلومة ومحددة من دفعات المشتري المتكررة، مع انتقال النسبة إلى المبلغ الجديد المدفوع في حال تغيير المشتري لدرجة العضوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل مسوقًا إذا كان التسويق يتطلب دفع مالٍ كرسوم اشتراك أو تدريب؛ لأنه من . كما لا يجوز التسويق إلا لأمور مباحة، ويحرم التسويق لمعاملة محرمة، مثل التسويق لبطاقات التخفيض التي يدفع المشترك فيها مالاً للحصول على تخفيضات؛ لأنها من الميسر المحرم، وقد صدرت فتاوى بتحريمها. فإن كانت الخدمة تتضمن اشتراك العميل بمبلغ مالي مقابل خصومات، فهي معاملة محرمة، ويحرم الدلالة عليها أو الإعانة على التعامل بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16234
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي