العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركات التسويق الإلكتروني (CPA marketing) التي تدفع المال مقابل حركة يقوم بها الزائر، مثل استطلاع رأي، تحميل برنامج، اشتراك في موقع، أو إدخال بريد إلكتروني، مع العلم بوجود عروض تتنافى مع الشريعة الإسلامية وأخرى لا تتنافى، وأن المسوق يختار العروض التي يسوقها، وأن بعض الشركات تمنح نسبة من أرباح الأشخاص الذين يتم جلبهم للتسجيل؟ وهل يمكن تسويق العروض التي لا تخالف الشريعة الإسلامية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التسويق إذا كان نظام لا يشترط دفع رسوم، وكانت عمولة السمسار معلومة وغير معلقة على نشاط من هم في شبكته، ويسوّق المشترك ما هو مشروع، ويجوز أخذ العمولة عن طريق تعبئة الاستمارات إذا كان موضوعها مباحاً ولا يعين على محرم. أما العمولات التي تعطى مقابل نشاط من هم في شبكة المشترك، فلا تصح إذا كانت من جملة أجرته والجهالة، وتجوز إذا كانت تبرعاً من الشركة لتحفيز الأعضاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154925
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي